الشيخ الجواهري
419
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
سابقاً ( لو باع رقبته ابتداءً صحّ وكان ذلك نقضاً لتدبيره ) وإن لم يقصده [ 1 ] . ولكن قال المصنف هنا : ( وعلى رواية إذا لم يقصد نقض التدبير كان التدبير باقياً ، وينعتق بموت المولى ولا سبيل عليه ) [ 2 ] . ( ولو مات المولى قبل افتكاكه ) أو استرقاقه ( انعتق ) [ 3 ] . وحينئذٍ فالمتّجه تعلّق أرش جنايته بذمّته ( ولا يثبت ) أي ( أرش الجناية في تركة المولى ) [ 4 ] . نعم لو فرض تدبيره بعد الجناية وقلنا بانعتاقه بالموت واتّفق حصوله قبل الفكّ أمكن القول بذلك ، كما أنّ المتّجه في الأوّل بناءً على عدم انعتاقه بموت المولى [ 5 ] تخيّر الوارث بين فدائه فيعتق حينئذٍ من الثلث وبين تسليمه للاسترقاق وبيعه في جنايته ، فيبطل التدبير حينئذٍ [ 6 ] . [ ولا بأس بالقول بأنّ للمولى أن يدفعه إلى أولياء المقتول ليخدمهم حتى يموت المولى ، ثمّ يستسعى في قيمته مع التراضي ] .
--> ( 1 ) انظر الوسائل 23 : 115 ، ب 1 من التدبير . ( 2 ) حاشية الشرائع ( حياة الكركي ) 11 : 369 . ( 3 ) حكاه في المسالك 10 : 405 . انظر المبسوط 6 : 172 . ( 4 ) حكاه في كشف اللثام 8 : 453 . ( 5 ) انظر الوسائل 23 : 120 ، ب 3 من التدبير ، ح 2 . ( 6 ) المسالك 8 : 406 . ( 7 ) الدروس 2 : 235 . ( 8 ) كشف اللثام 8 : 452 .